نزيه حماد

152

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

يعني « تصيير المتاع نقدا ببيع أو معاوضة » . من النّضّ والنّاضّ ، وهو في اللّغة : ما كان نقدا ، وهو الدّراهم والدّنانير . ضدّ العرض . يقال : باع فلان متاعه ونضّضه ، فنضّ في يده أثمانها ؛ أي حصل . وقد نضّ المال ينضّ ؛ إذا تحوّل نقدا بعد أن كان متاعا . ومنه الحديث : « خذ صدقة ما قد نضّ من أموالهم » ؛ أي ما حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها . * ( الزاهر ص 158 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 112 ، 114 ، النهاية لابن الأثير 5 / 72 ) . * تنفيل التّنفيل في اللّغة : من النّفل ، وهو مطلق الزيادة . أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو : زيادة مال على سهم الغنيمة ، يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو . وقد عرّفه النّسفي بقوله : « هو التّنعيم ، وهو أن يترك الإمام على رجل أو رجال بأعيانهم من الغزاة شيئا من الغنيمة من سلب من قتله ، ونحو ذلك » . * ( طلبة الطلبة ص 86 ، المغرب 2 / 319 ، التعريفات الفقهية ص 238 ، ردّ المحتار 3 / 238 ، روضة الطالبين 6 / 368 ، المغني 8 / 378 ) . * توى التوى في اللغة : يعني التّلف والهلاك . يقال : توي ماله يتوى توى ، فهو تو وتاو ؛ إذا هلك وذهب ، فلا يرجى . ويستعمل جلّ الفقهاء الكلمة بنفس دلالتها اللغوية . أما الحنفية فقد عرّفوا التوى - في كتاب الحوالة - بقولهم : « هو العجز عن الوصول إلى الحقّ » بسبب جحود المحال عليه أو موته مفلسا . قال المطرزي : ومنه : « لا توى على مال امرئ مسلم » ، وتفسيره في حديث عمر رضي اللّه عنه في المحتال عليه يموت مفلسا ، قال : يعود الدّين إلى ذمة المحيل . * ( القاموس المحيط ص 1634 ، المصباح 1 / 98 ، المطلع ص 280 ، الزاهر ص 232 ، أساس البلاغة ص 41 ، أنيس الفقهاء ص 225 ، المغرب 1 / 110 ، شرح غريب ألفاظ المدونة ص 98 ، ردّ المحتار 4 / 292 ، العناية على الهداية 6 / 352 ) . * توثيق التّوثيق في اللغة : الإحكام . و « توثيق الدّين » في اصطلاح الفقهاء : معناه زيادة تأكيده . وله عندهم طريقان . أحدهما : تقوية وتأكيد حقّ الدائن فيما يكون له في ذمّة المدين من مال بشيء يعتمد عليه - كالكتابة والشهادة - لمنع المدين من الإنكار ، وتذكيره عند النسيان ، وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدّين ، أو حلول الأجل قبل أوانه ،